للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٣ - باب: العبد تحته حرة فبيع.]

قلتُ لأحمدَ: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟

قال: على سيده الذي باعه إذا كان أذن له في التزويج.

قلتُ/٣٦/: فإن أعتقه؟

قال: كذلك أيضًا؛ لأنه شئ كان على السيد.

حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا حسان في عبد تزوج حرة بإذن مواليه، فبيع العبد، قال سفيان: صداقها على مولاه في ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>