للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠ - باب: من فجر بأخت امرأته.]

سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته, أو أصاب منها صبوة؟

قال: يمسك عن امرأته حتى/١١/تنقضي عدة هذه.

قلتُ: حيضة؟

قال: لا, ولكن عدتها.

حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع, قال: سُئل

<<  <  ج: ص:  >  >>