للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية؟]

قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟

قال: الأخ.

قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟

قال: لا بتةً.

وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟

قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم.

حدثنا أبو هشام (١)، نا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوَّج بنته وهي صغيرة برضاء منها، وأبى أولياؤها من المسلمين ذلك) (٢).

قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤًا كان


(١) هو محمد بن نصر الكرماني.
(٢) ما بين القوسين من الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>