للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٧ - باب: إذا دفع المهر أيحمل امرأته حيث شاء؟]

قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟ قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة. قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إلى المرأة حتى أدفع إليك المهر.

حدثنا المسيب قال حدثنا إبن مبارك، عن الحارث بن عبد الرحمن قال: أخبرني مسلم بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يتزوج المرأة فيشترط له أن لا يخرجها؟ قال: إذا جمع الرجل امرأته فهي أولى بها إن شاء خرج بها إذا أوفاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>