للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦ - باب: إذا قال لامرأته: قد أعتقتك.]

سألت أحمدَ: قلتُ: رجل قال لامرأته: قد أعتقتك؟

قال: إذا كان في غضب، فإنى أخشى أن يكون مثل اعتدى ونحوها.

قلتُ: فإن كان في غير غضب، فلم يره شيئًا.

قلتُ: فإن قال لا سبيل عليك؟

قال: وهذا أيضًا مثله.

حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن، عمن قال لامرأه: قد أعتقتك.

قال: هو ما نوى،

<<  <  ج: ص:  >  >>