للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٠ - باب: هل تتزوج امرأة الغائب إذا بلغها موته]

قلت لأحمد: امرأة غاب عنها زوجها فجاءها كتاب من رجل أن الزوج قد مات هل تتزوج؟ قال: لا، إلا أن تقوم بينة به.

قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.

قلت: فإن كان أصاب منها أولاداً؟ قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن في امرأة أُخبرت بوفاة زوجها فتزوجت، فجاء الأول قال: هي امرأته، ولا يقر بها حتى تعتد من الآخر إن كان دخل بها عدة المطلقة، وإن كانت حاملًا من الآخر فإذا وضعت فقد انقضت عدتها وحلت للأول ولها

<<  <  ج: ص:  >  >>