للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصداق من الآخر كاملًا وإن كان لا يدرى من أيهما الحمل فهو للأول وقال الحسن في امرأة تزوجت ولها زوج يعلم أنه حي مثل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>