للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣ - باب: طلاق العبد امراته.]

سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.

حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>