للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٥ - باب: المرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها.]

سألت أحمدَ قلتُ: امرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.

قلتُ: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟

قال: نعم.

قلتُ: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟

قال: لها مثل صداق نسائها.

قلتُ: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.

قال: وسط من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>