للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - باب: من أصدق امرأته سرًا، ثم أعلن، بأكثر من ذلك.

سألتُ أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟

قال: هو ما أقره في العلانية.

سألتُ إسحاق، قلتُ: رجل يتزوج امرأةً، وأمهرها في السر ألفًا، وفي العلانية ألفين؟

قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سُمعة.

حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: يؤخذ بالعلانية، إلا أن يقيم بينةً أنَّ العلانية كانت سمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>