للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - باب: من قال: إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق.]

قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن لم أتزوج فلانة إلا أن لا تزوجني نفسها، فأنت طالق ثلاثًا، فذهب إلى تلك المرأة، فقال: تزوجي نفسك على مهر مائة درهم، فقالت: لا ولكن على مهر ألف ومهر مثلها ألف، ما يقول في ذلك؟

قال: هو على إرادته.

قلتُ: فإنه لم ينو في ذلك المهر شيئًا؟

قال: إذا زوجته نفسها على مهر مثلها، فلم يفعل، فقد ضبب فراجعته في ذلك، وقلتُ: غن مهر مثلها ألف، وتقول هي: لا أزوجك نفسي دون عشرة آلاف؟

فقال: على ما تزوج مثلها، حدثنا محمود: قراءة عليه، عن عمر بن عبد الواحد، قال: سئل الأوزاعى عن رجل جعل امرأته طالقًا إن لم يتزوج امرأة سماها لها زوج، قال: طلقت امرأته مكانه، وإن كان أهلاً أن تنال منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>