للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٠ - باب: المهر عاجل وآجل.]

سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر، وآجل، يقول لها أعطيك خمس مائة الآن وخمس مائة إلى سنة؟

قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق، أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.

حدثنا /٣٥/محمود، قال أبنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يقول في رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل من المهر، ثم دخل بها؟

قال: هدم الدخول العاجل.

قال: وحدثنا عمر، عن الأوزاعي، قال: سمعت مكحولاً.

يقول: يحل الأجل إلى سنة، وقد استكثر ذلك ناس من أهل العلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>