للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٧ - باب: الأمة يتوفى عنها سيدها وهي حامل]

قلت لأحمد أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟ قال: لا، وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.

وسألت إسحاق قلت ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟ قال: ينفق عليها من نصيب ولدها. وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن ابن سيرين أنه كان يقول: نفقتها من جميع المال حتى توفي أخ له وأوصى إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>