للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٧ - باب: الخلع]

قرأت على إسحاق: امرأة اشترت نفسها من زوجها على تطليقة بالنفقة والعدة، ثم حلف الرجل بطلاق هذه المرأة التي اشترت من زوجها التطليقة هل يقع عليها الطلاق /٧٢/ قال أبو يعقوب: كلما نوى أنه قد طلقها قبل أن يحلف حين بانت منه بتطليقة فلذلك حلف، لأنها ليست بامرأته فلا حنث عليه.

حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: الخلع تطليقة بائنة، فإن أتبعها طلاقًا في مقعده ذلك لحقها، وإن طلقها بعد ذلك لم يلحقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>