للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٣ - باب: من قال: بينكن تطليقة لأربع نسوة]

قلت لأحمد: فإن كان له أربع نسوة قال: بينكن تطليقة. قال: يقع على كل واحدة تطليقة. قلت: تذهب إلى الحديث؟ قال: نعم، يروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.

حدثنا أبو عمر الحوطي قال: ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة فهي تطليقة /٥٩/ فإذا زاد على واحدة فهما ثنتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>