للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته.]

قيل لأحمد: الرجل بكتب إلى امرأته بطلاقها، فيضيع الكتاب.

قال: إذا كتب إذا جاءك كتابي هذا، فإنى أرجو أن لا يكون عليه، وإذا كتب أنت طالق فكأنه أوقع عليه الطلاق.

قيل: فإن كتب إليها بالطلاق من غير أن يتكلم به؟

قال: ما أدرى، ثم قال: الكتاب عمل وكأنه أوقع عليه.

وسألتُ إسْحاقَ عن رجل كتب بالطلاق؟

قال: إذا أراد الطلاق.

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل كتب طلاق امرأته على الأرض أو الحائط؟

قال: تكلم به؟

قلتُ: لا.

قال: ليس بشيء إلا أن يتكلم.

قلت لإسحاق أيضًا، إن كتب إليها: أنت طالق ثلاثًا، ثم ندم، ومزق الكتاب؟

قال: مثل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>