للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: يؤخذ بالسِّر.

[٥٣ - باب: كم أقل المهر؟]

سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: كم أقل المهر؟

قال: ما تراضوا عليه.

وسُئل إسحاق عن أقل المهر؟

قال: درهم.

حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سمعتُ عبيد الله بن عمر يقول في المهر: على ما تراضيا عليه، وإن درهم.

حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا الحسين الجعفى، عن ابن أبي لبيبة عبد الرحمن، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من استحل فرجًا

<<  <  ج: ص:  >  >>