للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - باب المرأة لا يكون لها بينة بالمهر.]

قلت لإسحاق: امرأة زوجت, فقدم شأنها, ومات شهودها, ونسو ذلك؛ إذ وقعت في أرضٍ غربة, فمات زوجها وورثته, يسألونها البينة على مهرها.

قال: كلما عرفوا أنها امرأة الميت قديماً بالسماع, وإن لم يشهدوا عقدة النكاح, حتى تسكن قلوبهم أنها زوجته وسعهم أن يشهدوا لها بالمهر والميراث, إلا أن يقيم الورثة أنها قد استوفت مهرها, فحينئذ يسقط المهر ويثبت الميراث.

حدثنا سعيد بن منصور: قال حدثنا أخبرنا هشام: قال هشام: عن ابن سيرين أن قوماً شهدوا ماآل رجل, وكانوا في البيت، وقوم في الصفة دون البيت، فقال أن التزويج في البيت, فخرج الذين كانوا في البيت على الذين كانوا في الصفة, فأخبروهم بالصداق, وبما تزوج عليه الرجل, فتقادم أمرهم,

<<  <  ج: ص:  >  >>