للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٥ - باب: الرجل يهب امرأته لأهلها]

سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: اجعله بمنزلة الخيار. وسُئلَ أحمد، عن رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك ثم قال: لم أرد الطلاق. قال: يحلف على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>