للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤ - باب: إذا وصل إليها الكتاب، هل تعتد؟]

سألت أحمدَ، قلتُ: امرأة أتاها كتاب من زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق، هل تزوج؟

قال: لا حتى يشهد عندها شهود عدول.

قيل: فإن شهد حامل الكتاب؟

قال: لا إلا شاهدين.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال، حدثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن في امرأة أتاها كتاب من زوجها بطلاق؟

قال: لا تعتد إلا بشهادة عدلين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>