للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: الرجل قال: إن كلمت فلانًا ففلان- مملوكه- حر. فباع المملوك ثم كلم الرجل الذي حلف أن لا يكلمه. قال: ليس عليه شيء إذا باعه بيعًا باتاً. حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سألت الأوزاعي، عن رجل جعل امرأته طالقاً، وكل مملوك له حر إن كلم أخاه، فطلق امرأته، وأعتق مماليكه، ثم كلم أخاه. قال: كان الزهري يلزمه الطلاق، وأما نحن فإنا نرى أنه إذا طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم كلم أخاه، ثم خطبها، فتزوجها فلا شيء عليه.

سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت الدار، وحنث الزوج، فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، ثم راجعها الأول هل تدخل الدار؟ قال: إن نوى ما دامت في ملكه - يعني هذه الدار - فبانت منه، ثم تزوجت بعد، ثم دخلت الدار لا يحنث إلا أن يكون نوى إن دخلت- يعني: ما دخلتِ في ملكي - وأما قوله: إن دخلت. فهو على مرة إلا أن ينوي بقوله: إن دخلت كلما دخلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>