للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت أحمدَ مرة أخري، قلتُ: فرجل تزوج امرأة، فإذا هي محرم منه؟

قال: إذا كانت أم أو نحو ذلك، فإني أتوحش أن يأخذ المهر، وإن كانت غير ذلك فهو أهون.

حدثنا الحماني، قال ثنا قيس: عن زكريا، عن الشعبي، قال: لا يكون لها من ابنها، ولا من أخيها المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>