للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في المملوك يتزوج المرأة قد طلقها زوجها ثلاثًا، فيدخل بها.

قالا: يتزوجها الأول إن شاء. وسُئلا عن النصراني، فقالا: لا تحل له أن يتزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>