للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا المسيّب بن واضح، قال حدثنا ابن مبارك، عن يونس, عن الزُّهْرِيّ, قال: إذا أنكحت المرأة نكاحين مختلفين في خصومة ولَبْسٍ، فنرى أن ينتزع من/٣/الرجلين كليهما, ولا صداق لها إلا أن تكون مُسَّت, فإن كانت مُسَّتْ, فلها مهرها من الذي مسَّها, وتعتد منه حتى تنقضي عدتها, ثم تَنكح مَنْ شاءت.

سُئِلَ أحمدَ عَنْ جارية زوجها أبوها من رجلٍ, وأخوها من رجل, وولي آخر من رجل؟

قال: هي للذي زوّج الأب رضيت أم كرهت, نرى نكاح الأب جائزاً على الصغيرة.

وسألت أحمدَ مرة أخري.

قلتُ: امرأةٌ زوّجها جدها أبو أبيها من رجل, وزوجها أخوها من رجل آخر؟

قال: أيهما كان قبل, فهي امرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>