للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سألتُ إسْحاقَ بن إبراهيم عن رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، فدخل بها؟

قال: لا تحلُّ لزوجها.

قلتُ: فتزوجها عبد بدون إذنِ سيده؟

قال: لا يكون هذا نكاحًا. ولم يرخص فيه.

قلتُ: فإن تزوجها رجل بغير وليٍّ، هل تحل لزوجها؟

قال: هذا ليس بنكاح، ولا تحل للزوج.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن في رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوجها غلام لم يحتلم، فدخل بها، قال: ليس بزوج. حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن في رجل طلق امرأته فيزوجها مملوك بعد إذن سيده فدخل بها، قال: ليس بزوج.

حدثنا سعيد، قال: حدثنا هُشيم، قال: أبنا منصور، عن الحسن في رجلٍ طلَّق امرأتَه فتزوَّجها مملوك بغير إذنِ سيده، فدخل بها؟

قال: ليس بزوجٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>