للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرار، وعليه فداء ولده، ويرجع به على الذي غره وعليه المهر بما استحل من فرجها.

قلتُ: وليس على المرأة شيء بإقرارها أنها حرة؟

قال: لا.

حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس أن أمة أتت طيئًا، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم، فولدت أولادًا، ثم إن مواليها قدروا عليها بعد، فخاصموه إلى عثمان فقضى بها لمولاها، وجعل في أولادها الملة (١)، وقال: ما عرفت من متاعك فخذه، قال خلاس: جاريتان بجارية، وغلام بغلام، وقال الحسن: جارية بجارية، وغلام بغلام.


(١) في هامش الأصل: الملة الدية بمالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>