حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا الشيباني، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، فادعت حملاً، وأنكر ذلك فطلقها، قال: تيجلد ويلزم الولد ويغرم الصداق. قال: وقال الشعبي يلاعن ولها نصف الصداق.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن فيمن قذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يلاعن فإن كان فرض لها فلها النصف ولا عدة عليها، وإن لم يكن فرض لها فلا شئ لها إلا المتاع، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملاً، وإن كان دخل بها ولم يعرض لها، فلها صداق إحدى نسائها، فإن كانت حاملاً فولدت لوقت حبل /٣٩/منه فتبرأ من الولد لا عنها وإن ولدت في أقل من الوقت أقيم عليها الحد ويرئ من الولد واللعان، وأقل الوقت عنده ستة أشهر.