للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: هل صح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شئ؟

قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وسمعتُ أحمدَ أيضًا يقولُ في الطلاق قبل النكاح وقت أولم يوقت فهو واحد، ومذهبه إذا تزوج أن لا يفارقها، وإن لم يتزوج، فإن يتزوج غيرها هو أحب إليه، وإن خاف على نفسه فتزوجها فلا بأس.

وسمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول في الطلاق قبل النكاح، قال: لا يتزوجها فإن تزوجها لم آمره بفراقها ولا إمساكها.

وأبو يعقوب يجبن عن المنصوبة بعينها.

وسمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟

قال: لا أرى أن يتزوجها.

قيل: فإن فعل.

قال: لا أفتي فيه.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن تزوجها فلا يفارقها.

حدثنا المسيب بن واضح: قال: سمعت أبا إسحاق/٤٠/ الفزاري سئل عن الطلاق قبل النكاح، فقال: لا أقول فيها شيئًا.

حدثنا محمد بن الوزير، قال حدثنا مروان بن محمد، قال: كأن الأوزاعي

<<  <  ج: ص:  >  >>