للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هشام، عن رجل حلف بطلاق امرأة إن نكَحَها، ثُمَّ نكحها؟

قالوا: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>