للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟

قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف.

وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.

قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟

قال: يستحلف أنه لم يطلق.

وسئل إسحاق مرةً أخرى عن طلاق السكران وبيعه، وشراه؟

قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراه، وسألت علي بن عبد الله عن طلاق السكران، قلتُ: ما قولك فيه؟ قال: طلاقه جائز، وإن افترى على إنسان أقيم عليه الحد، وإن أبى حدًا ما كان أقيم عليه.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مرية، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْرِيّ، عن أبان بن عثمان بن عفان: أنه كان لا يجيز طلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>