للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.

حدثنا علي، قال: حدثنا حماد، قال: أحدثنا قتادة، عن الحسن في رجل/٥٦/ طلق امرأته في مرضه ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فمات.

قال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث وقال جابر بن زيد: لها الصداق كاملاً، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>