هو، فذهب في ذلك أيضًا إلى التحقيق، عنده، وقال: يعتزلان امرأتيهما. قلت: ولا يتوارثان؟ قال: إذا كان الأغلب على ذلك لا يتوارثان.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عمر بن بشير قال: سُئلَ الشعبي، عن رجلين كانا في مجلس فمر بهما طائر متحلق فقال: أحدهما إن لم يكن حمامًا فامرأته /٦٢/ طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأته طالق. فذهب الطير لا يدرى ما هو. قال الشعبي: يعتزلان نسائهما.
حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: وحدثني عتبة بن أبي حكيم، عن مكحول أنه قال في الرجلين اللذين اختلفا في الحمامة واليمامة، فطار قبل أن يستبين لهما ما هي أنه حمل الطلاق عليهما جميعا. قال أبو محمد: اليمامة حمامة مكة.