للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جده، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثًا. وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم. قال ابن عباس: تطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت.

قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق في رمضان. ولم ينو أي رمضان هو. قال: سئلَ ما نوى به رمضانيًا هذا أو غيره، وهو نيته لابد من إرادته.

حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سألت الزبيدي،

<<  <  ج: ص:  >  >>