قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل طلق امرأته، فراجعها في العدة ولم يعلمها، فلما انقضت العدة قال لها: إني قد كنت راجعتك. فقالت له المرأة: كذبت. ما الحكم في ذلك؟ قال: إن كانت له بينة صدق، وإلا لم يصدق. قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملاً، وأنكر الزوج ذلك. قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا وقال قوم: سنتين. قال: ولا يجوز بعد سنة.
حدثنا أبو معن قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمربن الخطاب قال في المرأة تُطلق فتحيض حيضة أو حيضتين، ثم يرتفع حيضها فلم تدر ما الذي رفعها، فإنها تربص بنفسها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فهي حامل، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر فتلك سنة.
حدثنا /٧٦/ المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء ابن أبي رباح في الرجل يقول لامرأته: قد أعتقتك.