للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحرام يمين.

حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن صخر بن جويرية /٧٧/، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن وهيب البصري، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: في الحرام واحدة وهو أحق بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>