للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق. قال: يقع عليه.

وسألت إسحاق أيضًا قلت: الرجل يقول: الحل عليه حرام، ولم ينو به الطلاق، قال: كفارة يمين.

حدثنا أبو معن قال: ثنا بهز بن أسد قال: ثنا همام قال: سئل قتادة، عن رجل حلف، قال: كل حل عليه حرام؟ قال: كان الحسن وجابر بن زيد يقولان: هي يمين. قال: قتادة: إن قال: كل حلال عليه حرام من أهل أو مال. حرمت عليه امرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>