للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب وعبد الله بن مسعود صاحبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنها إن قامت من مجلسها ذلك فلا خيار لها، وإن نزع ذلك منها قبل أن تنطق من خيار أو تمليك فذلك له، وسقط قولها على هذا أكثر العلماء بالشام وعامة أهل الحجاز.

حدثنا محمود، عن عمر قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل ملك امرأته أمرها وهما قائمان فمشت أو قعدت قبل أن تنطق ثم نطقت. قال: لا أمر لها.

سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل إلى سنة، أو إلى شهر متى ما شاء طلقها إلى سنة أو إلى شهر وأشهد على ذلك، فلما مضى بعض السنة أشهد شهودًا أني كنت جعلت أمر امرأتي بيد فلان، وإني قد رجعت في ذلك واسترددت الأمر إليّ. هل له ذلك؟ ورخص فيه أن يرجع في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>