للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة لها إلا أن تكون حاملًا- يعني: المطلقة ثلاثًا.

قال: حسان وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة لها إذا طلقها ثلاثًا، ولها السكنى.

سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها هل لها نفقة؟ قال: لا من أين يكون لها نفقة!؟

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها هل لها نفقة؟ قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة. قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟ قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>