للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المسيب وسليمان بن يسار، والحسن، وعطاء بن أبي رباح في التي يطلقها زوجها وفي بطنها ابنان أنه أحق بها ما لم تضع الآخر. قال: وقال قتادة: قال عكرمة: إذا وضعت الأول منهما فقد بانت. فقال: سليمان بن يسار: فسألوه أتتزوج إذا وضعت أحدهما؟ فقال: لا. فقال: خصم العبد.

سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَق؟ قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدقت. قلت: فتستحلف؟ قال: نعم. قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدق؟ قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك ولم يره في أقل من شهر. وقال: أيضاً: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك راجعته فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>