للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار يقولون في الرجل والمرأة يتجاحدان المتاع بينهما وهما مجتمعان، أو بعد أن يتفرقا بموت أو طلاق: أن للمرأة ما كان من متاع البيت الذي هو من متاع النساء، ويجعل مع ذلك يمين، وأن للرجل ما كان من متاع الرجل، ويجعل مع ذلك يمينه. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني منصور، عن الحسن قال: للمرأة ما أغلقت عليه باب: ها، إلا مصحف الرجل وسلاحه. وقال ابن سيرين: ما كان من مهر فهو لها، وما كان من غير ذلك فهو ميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>