للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف فإما أن يفئ إليها وإما أن يطلق. قلت: فإن سكتت المرأة عنه؟ قال: لا يوقف إلا أن تطلب هي ذاك إنما الأمر إليها. حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن (حارث) (١) قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقًا.


(١) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>