للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس يقر الذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن عزموا السراح.

حدثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة عن الحسن في رجل قال لامرأته: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق ثلاثًا. قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويتزوجها إن شاء.

قلتُ لإسحاق: رجل طلق امرأته تطليقة وآلا منها في قول من يرى الإيلاء طلاقًا، فاعتدت، فتزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال في: مهر ونصف في قول من يقول تبين بالإيلاء.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لها المهر كاملًا وتستأنف العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>