للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل إسحاق عن رجل جامع أم امرأته؟

قال: حَرُمت البنت.

قيل لإسحاق: فإن جامع أخت امرأته؟

قال: يتربص حتى تحيض حيضة.

وسئل إسحاق أيضًا عن رجل قبل أم امرأته من الرضاعة، أو لامسها من غير مجامعة؟

قال: لا يحرم عليه امرأته.

قيل، فإن جامعها في الفرج؟، فذهب إلى أنها تَحرم عليه، وقال أهل المدينة يقولون: لا تحرم بالحرام حتى يتزوج الأم، فيدخل بها، فحينئذ تحرم.

وسئل إسحاق مرة أخري عن الرجل التزمٍ أم امرأته من فوق الثياب فأمنى؟، فذهب إلى أنها لا تحرم عليه امرأته إلا بالجماع، وكتب لنا إسحاق مرة أخري، وقرأته أنا عليه، وإذا جامع الرجل امرأته في غير الفرج ثم بدا له يتزوج بنتها؟ فإن: الذي أعتمد عليه أن الجماع في غير الفرج إذا تعمد ذلك وأنزل، أنه كالجماع في الفرج يُحرِّم عليه أمها وابنتها، وذلك لما يروي قول الحسن بن أبي الحسن، وعطاء بن أبي رباح وغيرهما: أن المجامع في الفرج وغير الفرج في رمضان يقضي صومه وعليه الكفارة وكذلك إذا فعل ذلك في الحج أفسد الحج؟ فإن كان تَزَوَّج بنتَ هذه المرأة التي جامع فولدت منه ثم علم بما كان من صنيعه إلى الأم ينزه عنها، وصار فعله إلى بنت المرأة/١٢/أو أمها في التزويج فاسدًا ويجانبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>