للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟ قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلا من قد صلى وصام.

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ يونس، عن الحسن وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>