للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قِيل: فيطؤها (١) الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟ قال: الزوج إيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.

حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوزير بن عبد الله، عن ابن شبرمة، عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال:


(١) في الأصل (فيطأها) ولعل الصحيح ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>