للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترثه ولا يصل إلى ميراثها حتى يُكَّفر.

سألت أبا ثور قلت: المظاهر إذا ماتت امرأته قبل ـن يكفر؟ قال: إن كان وطئها قبل أن تموت كفر على كل حال، وإن لم يكن وطئها فلا كفارة عليه، ويرثها على كل حال.

حدثنا أبو معن قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن فيمن ظاهر من امرأته في مقاعد شتى قال: عليه لكل ظهار منها كفارة، إلا أن يكون عنى شيئًا واحدًا· قال: وقال مالك بن أنس: في هذا كله كفارة واحدة.

سألت أبا ثور قلت: رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثًا، فتزوجت زوجًا، فطلقها، ثم تزوجها الأول كيف حاله في الظهار؟ قال: سقط الظهار وبطلت أحرامه كلها· قلت فرجل طلق امرأته تطليقة، فتزوجت رجلًا، فطلقها ثم رجعت إلى الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>