للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا.

قِيل لأحمد: رجل لاعن امرأته، فشهد أربع شهادات، فلما كان عند الخامسة وقف ولم يشهد؟ فقال: هذا لم يتم اللعان يُضرب وترد عليه امرأته.

حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إذا أكذب القاذف لامرأته نفسه قبل أن يتم اللعان جُلد وهي امرأته ولحقه الولد والحبل أيهما كان، وإن كان قد تم اللعان لم يجلد، وبرئ من الولد والحبل، ولم تُرّد إليه امرأته أبدًا، ولم يلتفت إلى قوله.

قِيل لأحمد إذا قال الرجل لامرأته: ليس ما في بطنك مني· قال: هذا ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>