للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمعت أحمد يقول: إذا قذف الرجل امرأته، ثم طلقها ثلاثًا فأنه يلاعن، وإذا طلق ثلاثًا، ثم قذف مكانه فإنه لا يلاعن، لأنها ليست امرأته.

قِيل: فإن كانت حاملًا فقذفها، وقال: ولدك ليس مني· قال: فيه اختلاف.

قِيل: فإن طلقها واحدة وهي في العدة/١١٨/ثم قذفها· قال: هي امرأته يلاعن.

وقال أحمد مرة أخرى: إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فإنه يلاعن، لأن اللعان وجب عليه قبل أن يطلق فهو عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>