للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟ قال: هي أمه حتى يموت سيدها.

قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟ قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه· وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.

وسألت إسحاق عن عدة أم الولد فقال: أربعة أشهر وعشرا.

حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: استبرأ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة.

حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن المطلب،

<<  <  ج: ص:  >  >>