للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.

حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان: إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار فإن حلفت خُيرت، وإن كانت تعلم فلا خيار لها.

وقال سفيان: إذا أعتقت تحت من كانت حر أو عبد فخُيرت فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا اختارته قبل أن يدخل بها فدخل بها فالصداق للسيد، لأن أصل المهر وقع للسيد حين نُكِحت، وإن كان الخيار بعد الدخول فذلك أوجب أن يكون للسيد، وإذا أُعتقت فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تخير فلا خيار لها.

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها لما

<<  <  ج: ص:  >  >>